فهرس الكتاب

الصفحة 1864 من 2270

منها فيؤدي إلى قطع الشركة

أو شرط أن يرفع قدر البذر لصاحب البذر وكون الباقي بينهما أو شرط أن يرفع قدر الخراج ويقسم ما يبقى من قدر البذر أو قدر الخراج بينهما لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معين أو في الجميع لاحتمال أن لا يخرج إلا قدر البذر أو الخراج والمراد من الخراج الخراج الموظف بأن كان الموضوع على الأرض دراهم مسماة وأما إذا كان الخراج خراج مقاسمة بأن كان الموضوع عليها نصف الخراج أو ثلثه أو نحو ذلك من الجزء الشائع وإن اشترطا رفعه لا تفسد المزارعة لأنه لا يؤدي إلى قطع الشركة

أو شرط أن يكون التبن لأحدهما والحب للآخر لأنه يحتمل أن تصيبه آفة لا يحصل بها الحب سوى التبن فيؤدي إلى انقطاع الشركة في المقصود وهو الحب أو يكون الحب بينهما والتبن لغير رب البذر لأنه خلاف مقتضى العقد أو يكون التبن بينهما والحب لأحدهما بعينه لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود وهو الحب

وإن شرط كون الحب بينهما والتبن لرب البذر أو شرط دفع العشر أي عشر الخارج والأرض عشرية والباقي بينهما صحت المزارعة أما الأولى فيجوز الشركة لوجودها في المقصود ولكون التبن لصاحب البذر على ما يقتضيه حكم العقد لأنه نماء البذر وأما الثانية فلأن العشر مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة وكذلك إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه أو للآخر والباقي بينهما

وإن شرط كون الحب بينهما و لم يتعرض للتبن لحصول الشركة فيما هو المرام فهو أي التبن بينهما وهذا قول مشايخ بلخي اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه العاقدان ولأنه تبع للحب والتبع يقوم بشرط الأصل وقيل يكون التبن لرب البذر لأنه نماء ملكه قال ابن الشيخ في شرح الوقاية وفي ديارنا لصاحب البقر لكونه عفا له

وأجر الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت