فهرس الكتاب

الصفحة 1869 من 2270

والزرع بقل فقال وارثه أنا أعمل إلى أن يستحصد فله أي للوارث ذلك أي أن يعمل مكانه نظرا للورثة

وإن وصلية أبى رب الأرض ولا أجر للوارث بمقابلة عمله لأنه قام مقام العامل وهو لا يستحق الأجر في المدة كأن الوارث ورثه مع ما لزم عليه من العمل فإن أراد الوارث قلع الزرع لم يجبر على العمل والعامل على الخيارات الثلاث لما بينا لكن لو رجع المالك بالنفقة يرجع بكلها إذ العمل على العامل مستحق لبقاء العقد كما في الكفاية وفي التنوير الغلة في المزارعة مطلقا أي صحيحة أو فاسدة أمانة في يد المزارع فلا ضمان لو هلكت ومثله المعاملة وإذا قصر المزارع في سقي الزرع حتى هلك الزرع لم يضمن في الفاسدة ويضمن في الصحيحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت