فهرس الكتاب

الصفحة 1868 من 2270

الأولى مراعاة حق المزارع والورثة وفي القطع إبطالا لحق العامل أصلا فكان الإبقاء أولى وأما في الأخريين فلا حاجة إلى الإبقاء إذا لم يثبت الحق للمزارع في شيء بعد فعملنا بالقياس ولا شيء للعامل إن كان كرب الأرض أو حفر النهر لأن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد وتقويمها بالخارج فلا خارج

وإن تمت مدتها أي المزارعة قبل إدراك الزرع فعلى العامل أجر مثل حصته من الأرض حتى يدرك الزرع ويستحصد لأن في قلعه ضررا يبقى بأجر المثل إلى أن يستحصد ويجب على غير صاحب الأرض بحصته من الأجرة

ونفقة الزرع ومؤنة الحفظ وكري الأنهار عليهما أي على المتعاقدين بقدر حصصهما أي على قدر ملكهما بعد انقضاء المدة عليهما لأنها كانت على العامل لبقاء العقد لأنه مستأجر في المدة فإذا مضت انتهى العقد فتجب عليهما لأنه مال مشترك بينهما وأيهما أنفق بغير إذن الآخر ولا أمر قاض فهو متبرع لأن كل واحد منهما غير مجبور على الإنفاق ولا يقال هو مضطر إلى ذلك لإحياء حقه لأنه يمكنه أن ينفق بأمر القاضي فصار كالدار المشتركة

وليس لرب الأرض أخذ الزرع بقلا لما فيه من الإضرار بالمزارع

وإن أراد المزارع ذلك أي أخذ الزرع بقلا قيل لرب الأرض اقلع الزرع ليكون بينكما أو أعطه قيمة نصيبه أي المزارع أو أنفق أنت على الزرع وارجع في حصته أي ارجع عليه بما أنفقته في حصته لأن المزارع لما امتنع من العمل لا يجبر عليه لأن إبقاء العقد بعد وجود النهي نظر للعامل وقد ترك النظر لنفسه ورب الأرض بين هذه الخيارات لأن بكل ذلك يستدفع الضرر كما في الهداية

ولو مات رب الأرض والزرع بقل فعلى العامل العمل إلى أن يدرك لأن العقد ثمة يبقى في مدته وموجبه عليه إلى إدراكه وحصاده

وإن مات العامل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت