فهرس الكتاب

الصفحة 1874 من 2270

لأنه ابتغى لعمله أجرا وهو نصف الأرض أو نصف الخارج ولم يحصل له منه شيء فيجب عليه أجر مثله قيل حيلة الجواز أن يبيع نصف الأغراس بنصف الأرض ويستأجر صاحب الأرض العامل ثلاث سنين مثلا بشيء قليل ليعمل في نصيبه

وفي التنوير ذهب الربح بنواة رجل وألقتها في كرم آخر فنبت منها شجرة فهي لصاحب الكرم وكذا لو وقعت خوخة في أرض غيره فنبتت وفي المنح دفع كرمه معاملة بالنصف ثم زاد أحدهما على النصف إن زاد صاحب الكرم لا يجوز لأنه هبة مشاع وإن زاد العال يجوز لأنه إسقاط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت