فهرس الكتاب

الصفحة 1886 من 2270

الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما انصب عنه الماء فكلوا وما لفظه الماء فكلوا وما طفئ فلا تأكلوا

وإن مات لحر أو برد أو في كدر الماء ففيه روايتان في رواية يؤكل لوجود السبب بموتها

وفي المنح وقال محمد يحل أكله وبه أخذ أبو الليث وعليه الفتوى وفي أخرى لا لأن الماء لا يقتل السمك حارا أو باردا وبه أخذ السرخسي

وفي الدرر وإن ضرب سمكة فقطع بعضها يحل أكله ما أبين وما بقي لأن موته بسبب وما أبين من الحي وإن كان ميتا فميتته حلال للحديث وكذا إن وجد في بطنها سمكة أخرى لأن ضيق المكان سبب لموتها وكذا إن قتلها شيء من طير الماء أو ماتت في جب ماء أو جمعها في حظيرة لا يستطيع الخروج منها وهو يقدر على أخذها بغير صيد فمتن فيها لأن ضيق المكان سبب لموتها وإذا ماتت في الشبكة وهي لا تقدر على التخليص منها أو أكل شيئا ألقاه في الماء ليأكله فماتت منه أو ربطها في الماء فماتت أو انجمد الماء فبقيت بين الجمد فماتت يؤكل وفي المنح إذا رمى صيدا فقطع عضوا أكل الصيد دون العضو ولو قطعن نصفين أكلا انتهى ويحل هو أي السمك والجراد بلا ذكوة لما رويناه لكن بينهما فرق وهو أن الجراد يؤكل وإن ماتت حتف أنفه بخلاف السمك وعند مالك لا بد من موت الجراد من سبب وبه قال أحمد في رواية وعن مالك يعتبر قطع رأسه ويشويه

ولو ذبح شاة لم تعلم حياتها فتحركت أو خرج منها أي من الشاة دم من غير تحرك حلت أكلها لأن الحركة وخروج الدم لا يكونان إلا من الحي وذكر محمد بن مقاتل إن خرج الدم ولم يتحرك لا يحل وإلا أي وإن لم يتحرك أو لم يخرج الدم فلا تحل إن لم تعلم حياته وقت الذبح

وإن علمت حياتها وقت الذبح حلت مطلقا أي على كل حال قال العيني في شرح الكنز ولو ذبح شاة مريضة لم تتحرك منها إلا فوهها

وقال محمد بن سلمة إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت