فهرس الكتاب

الصفحة 1895 من 2270

وقال ابن سماعة إنه يجمع

وفي شرح الكنز للعيني ولا يجوز الهتماء وهي التي لا أسنان لها ولا السكاء وهي التي لا أذن لها خلقة وإن كان صغيرا لا يجوز ولا الجلالة وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها ولا الجداء وهي المقطوعة ضرعها ولا المصرمة وهي التي لا تستطيع أن ترضع فصيلها ولا الجداء وهي التي يبس ضرعها

وفي الهداية وهذا الذي ذكرنا إذا كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع إن كان غنيا عليه غيرها وإن كان فقيرا يجزيه بهذه لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء فلم يتعين به وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت ولا يجب عليه ضمان نقصانه كما في نصاب الزكاة وعن هذا الأصل قالوا إذا ماتت المشتراة للتضحية على موسر تجب مكانها أخرى ولا شيء على الفقير ولو ضلت أو سرقت واشترى أخرى ثم ظهرت الأولى في أيام النحر على الموسر ذبح إحداهما وعلى الفقير ذبحهما ولا يضر تعييبها من اضطرابها عند الذبح

وفي الهداية ولو أضجعها فاضطربت فانكسر رجلها فذبحها أجزأه استحسانا عندنا خلافا لزفر والشافعي لأن حالة الذبح ومقدماته ملحق الذبح فكأنه حصل به اعتبارا أو حكما وكذا لو تعيبت في هذه الحالة فانفلتت ثم أخذت من فوره وكذا بعد فوره عند محمد خلافا لأبي يوسف لأنه حصل بمقدمات الذبح

وإن مات أحد سبعة الذين شاركوا في البدنة وقال ورثته وهم كبار اذبحوها أي البدنة عنكم وعنه أي عن الميت صح ذبحها استحسانا عن الجميع لوجود قصد القربة من الكل والتضحية عن الغير عرفت قربة لأنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته والقياس أن لا يصح وهو رواية عن أبي يوسف لأنه تبرع بالإتلاف فلا يجوز عن غيره وكذا

وصح لو ذبح بدنة عن أضحية ومتعة وقران مع اختلاف جهات قربتهم عندنا لاتحاد المقصود وهو القربة

وفي التنوير وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريد اللحم لم يجز عن واحد منهم ويأكل من لحم أضحيته ويطعم من شاء من غني وفقير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت