فهرس الكتاب

الصفحة 1894 من 2270

أمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء أو أكثر الذنب لأنه عضو كامل مقصود فصار كالأذن أو أكثر الألية وإنما قيد الذهاب بالأكثر لأنه أن يبقى الأكثر من العين والأذن والذنب ونحوها جاز لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهابا

وفي المنح واختاره أبو الليث وعليه الفتوى وفي ذهاب النصف روايتان عن الإمام وكذا عنهما لما في الهداية وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما كما في انكشاف العضو عن أبي يوسف وتجوز إن ذهب أقل منه أي من النصف وقيل إن ذهب أكثر من الثلث لا تجوز قال ابن الشيخ في شرح الوقاية في ظاهر الرواية عن الإمام لأن الثلث قليل ولذا تنفذ فيه الوصية بخلاف ما زاد عليه لكونه أكثر وقيل إن ذهب الثلث لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث وصية الثلث والثلث كثير

وفي رواية عنه الربع وفي القهستاني أن كل عيب مانع لها إن كان أكثر من النصف لا يجوز بالإجماع وإن كان أقل منه يجوز بالإجماع وطريق معرفة ذهاب العين أن تشد العين المعلولة بعد أن كانت جائعة فيقرب إليها العلف فينظر إليها من أي مكان رأت العلف ثم تشد العين الصحيحة ويقرب العلف فينظر إلى تفاوت ما بين المكانين فإن كان ثلثا فقد ذهب الثلث وهكذا في القهستاني ولا يجمع ما ذهب من الأذنين على ما قال أبو علي الرازي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت