فهرس الكتاب

الصفحة 1893 من 2270

بنية التضحية فيتعلق بالمحل والغني يتصدق بقيمتها شراء أي الشاة أولا لأن الواجب يتعلق بذمته

وإنما يجزئ فيها أي في الأضحية الجذع من الضأن الجذع شاة تمت لها ستة أشهر عند الفقهاء إذا كانت عظيمة لقوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن وعند أهل اللغة ما تمت له سنة وذكر الزعفراني أنه ابن سبعة أشهر وعن الزهري من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أشهر والثني فصاعدا من الجميع وهو ابن خمس من الإبل وحولين من البقر والجاموس وحول من الشاة والمعز لأنه عرف بالنص على خلاف القياس فيقتصر عليها والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم لأنها هي الأصل في التبعية فيجوز بالبغل الذي أمه بقرة وبالظبي الذي أمه شاة وتجوز الجماء بتشديد الميم وهي التي لا قرن لها بالخلقة إذ لا يتعلق به المقصود وكذا مكسور القرن بل أولى لما قلنا والخصي

وعن الإمام إن الخصي أولى لأن لحمه ألذ وأطيب والثولاء وهي المجنونة إذا لم يمنعها من السوم والرعي لأن هذا لا يخل بالمقصود وإن منعها من ذلك لا تجوز إذ يخل المقصود والجرباء السمينة ولم يتلف جلدها لأن الجرب في الجلد ولا نقصان في اللحم وإنما قيدنا بالسمينة لأنها إذا كانت مهزولة لا تجوز لأن الجرب إذا كان في اللحم انتقص لا تجوز العميان وهي الذاهبة العينين والعوراء وهي الذاهبة إحدى العينين والعجفاء أي المهزولة التي لا تنقي أي يبلغ عجفها إلى حد لا يكون في عظمها مخ والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك أي المذبح لورود النهي عنهن ولا لا تجوز مقطوعة اليد أو الرجل لنقصانها وذاهبة أكثر العين أو أكثر الأذن لقول علي رضي الله تعالى عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت