فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 2270

لما وقعت لصاحبه كان اللحم له ومن أتلف لحم أضحية غيره ضمنه وتصدق بها أي بتلك القيمة لأنه بدل لحم الأضحية

وصحت التضحية بشاة الغصب دون شاة الوديعة وضمنها لأن في الغصب يثبت الملك من وقت الغصب فكانت التضحية واردة على ملكه ولكن يأثم خلافا لزفر وفي الوديعة يصير غاصبا بالذبح فيقع الذبح في غير الملك فلم يثبت الملك إلا بعد الذبح فكانت الأضحية واردة على غير الملك كما في أكثر المعتبرات قال صدر الشريعة يصير غاصبا بمقدمات الذبح كالإضجاع وشد الرجل فيكون غاصبا قبل الذبح

وقال صاحب الدرر حقيقة الغصب كما تقرر في موضعه إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة وغاية ما يوجد في الإضجاع وشد الرجل إثبات اليد المبطلة ولا يحصل به إزالة اليد المحقة وإنما يحصل ذلك بالذبح كما ذهب إليه الجمهور انتهى لكن الظاهر تحقق إزالة اليد المحقة بالإضجاع وشد الرجل للذبح فإنهما ليسا من أحكام الوديعة ولا من شاء المودع تأمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت