فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 2270

بأن يقرأ بين الفريضة والسنة أوراده إلا أن يقال أن ما في الشمني محمول على القعود الذي لا قراءة فيه ولا ذكر تدبر

وفي القنية الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة ولكن ينقص ثوابه وكل عمل ينافي التحريمة أيضا وهو الأصح

وفي الخلاصة لو صلى ركعتي الفجر أو الأربع قبل الظهر واشتغل بالبيع والشراء أو الأكل يعيد السنة أما بأكل لقمة أو شربة فلا

وعند أبي يوسف بعد الجمعة ست يصلي أربعا وبعده ركعتين بتسليمتين وبه أخذ الطحاوي وأكثر المشايخ منا وبه يعمل اليوم

وفي الاختيار بتسليمة وروي عن بعض المشايخ الأفضل أن يصلي مرة أربعا ومرة ستا جمعا بينهما

وندب أي حبب الأربع قبل العصر أو ركعتان لاختلاف الآثار والأخبار لكن أفضلية الأربع أظهر

والست بعد المغرب تسمى صلاة الأوابين قال عليه الصلاة والسلام من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بشيء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة هذا يدل على أن ركعتي المغرب محسوبة من الست لكن في الأشباه خلافه تتبع

والأربع قبل العشاء وبعدها أي بعد صلاة العشاء وهو أفضل وقيل أربعا عنده وركعتين عندهما كما في النهاية

وفي المضمرات الأحسن أن يصلي ستا أو أربعا ثم ركعتين والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام من ثابر أي داوم على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وهذه مؤكدات لا ينبغي تركها ولم يذكر في هذا الحديث الأربع قبل العصر وقبل العشاء وبعدها لهذا أطلق عليها اسم الندب لاختلاف الآثار فيها

وكره الزيادة على أربع ركعات بتسليمة في نفل النهار لا أي لا تكره في نفل الليل إلى ثمان ركعات عند الإمام لأن السنة وردت في صلاة النهار إلى أربع وصلاة الليل إلى ثمان لأن النبي عليه الصلاة والسلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت