فهرس الكتاب

الصفحة 1926 من 2270

والسلام انظر إليها فإنه أحرى أن يدوم بينكما

والعبد مع سيدته كالأجنبي من الرجال حتى لا يجوز لها أن تبدي من زينتها إلا ما يجوز أن تبديه للأجنبي ولا يحل له أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز أن ينظر إليه من الأجنبية

وقال مالك هو كالمحرم وهو أحد قولي الشافعي والمجبوب والخصي كالفحل أما المجبوب فإنه يستحق فينزل قيل إن جف ماء المجبوب يحل اختلاطه بالنساء في حقه وقيل لا يحل في الأصح وأما الخصي فلقول عائشة رضي الله عنها الخصاء مثلة فلا يبيح ما كان حراما قبله ولأنه فحل يجامع وكذا المخنث في الرديء من الأفعال كالفحل الفاسق

ويكره للرجل أن يقبل الرجل سواء كان فمه أو يده أو عضوا منه وكذا تقبيل المرأة فم امرأة أو خدها عند اللقاء والوداع أو يعانقه في إزار بلا قميص عند الطرفين وعند أبي يوسف لا يكره لما روي أنه عليه الصلاة والسلام عانق جعفر عند قدومه من الحبشة وقبل ما بين عينيه ولهما ما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال قلنا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أيعانق بعضنا لبعض قال لا قلنا أيصافح بعضنا لبعض قال نعم قالوا الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار أما إذا كان عليهما قميص أو جبة بالإجماع

وقال الإمام أبو المنصور إن المكروه من المعانقة ما كان على وجه الشهوة وأما على وجه البر والكرامة فجائز عند الكل ولا بأس بالمصافحة لأنها سنة قديمة متوارثة في السنة والسنة في المصافحة بكلتا يديه ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل وإن كان كل واحد منهما في جانب عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت