فهرس الكتاب

الصفحة 1925 من 2270

عند الأداء فلا يجوز عند التحمل أن ينظر مع عدم أمن الشهوة في الأصح لأن وجود من لا يشتهي في التحمل ليس بمعدوم بخلاف من يؤديها وقيل يباح كما في النظر عند الأداء والحاكم عند الحكم وإن لم يأمنا لأنهما مضطران إليه في إقامة الشهادة والحكم عليها كما يجوز له النظر إلى العورة لإقامة الشهادة على الزنا ولا يجوز مس ذلك أي الوجه والكفين

وإن أمن الشهوة إن كانت المرأة شابة قال عليه الصلاة والسلام من مس كف امرأة ليس منها سبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة ولأن اللمس أغلظ من النظر لأن الشهوة فيه أكثر ويجوز مسه إن كانت عجوزا لا تشتهى لانعدام خوف الفتنة أو هو شيخ يأمن على نفسه وعليها وإن كان لا يأمن نفسه أو عليها لا يحل له مصافحتها لما فيه من التعرض للفتنة ويجوز النظر والمس مع خوف الشهوة عند إرادة الشراء للضرورة

وفي الهداية وأطلق أيضا في الجامع الصغير ولم يفصل بين وجود الشهوة وعدمها سواء كان في النظر أو في المس حيث قال رجل أراد أن يشتري جارية لا بأس بأن يمس ساقها وذراعها وصدرها وينظر إلى صدرها وساقها مكشوفين وقال مشايخنا يباح النظر في هذه الحالة وإن اشتهى للضرورة ولا يباح المس إذا اشتهى أو كان أكثر رأيه ذلك لأنه نوع استمتاع

وفي الاختيار إذا أراد الرجل الشراء يباح له النظر مع الشهوة دون المس انتهى فعلى هذا يلزم للمصنف التفصيل أو النكاح فلا بأس أن ينظر إليها مع الشهوة لما روي أن المغيرة أراد أن يتزوج امرأة فقال عليه الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت