فهرس الكتاب

الصفحة 1946 من 2270

خصوصا في هذا الزمان فالمروي مخصوص بزمانهم كانوا يتلقونه عن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنزل وكانت القراءة سهلا عليهم لكونهم أهلا فيرون النقط مخلا لحفظ الأعراب والتعشير مخلا لحفظ الآي ولا كذلك العجمي وعلى هذا لا بأس بكتب أسامي السور وعد الآي فهو وإن محدثا فمستحسن وكم من شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان ولا بأس بتحليته أي المصحف لما فيها من تعظيمه كما في نقش المسجد وتزيينه

وفي القنية ينبغي لمن أراد كتابة القرآن أن يكتبه بأحسن خط وأبينه على أحسن ورقة وأبيض قرطاس بأفخم قلم وأبرق مداد ويفرج السطور ويفخم الحروف ويضخم المصحف وعن الإمام أنه يكره أن يصغر المصحف وأن يكتب بقلم دقيق وكذا لا بأس بقبلة المصحف لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ المصحف كل غداة ويقبله ويقول عهد ربي ومنشور ربي عز وجل كما في القنية

ولا بأس بدخول الذمي المسجد الحرام وقال مالك يكره ذلك في كل مسجد

وقال الشافعي وأحمد يكره في المسجد الحرام ولا بأس بعيادته أي عيادة الذمي إذا مرض بالإجماع لأن فيه إظهار محاسن الإسلام وكذا عيادة فاسق في الأصح

وفي التنوير ويسلم على أهل الذمة ولا يزيد على قوله وعليك إن رد عليه

ويجوز إخصاء البهائم منفعة للناس لأن لحم الخصي أطيب وقيل الصواب خصاء البهائم إذ يقال خصاء إذا نزع خصيته

و يجوز إنزاء الحمير على الخيل إذ لو كان هذا الفعل حراما لما ركب النبي عليه الصلاة والسلام البغلة لما فيه من فتح بابه

و تجوز الحقنة للرجال والنساء للتداوي بالإجماع أو لأجل الهزال إذا فحش يفضي إلى السل ولا جناح إذا كان يعتقد أن الشافي هو الله تعالى دون الدواء لا تجوز الحقنة بمحرم كالخمر ونحوها قيل يجوز التداوي بالمحرم كالخمر والبول إن أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت