فهرس الكتاب

الصفحة 1947 من 2270

والحرمة ترتفع بالضرورة فلم يكن متداويا بالحرام فلم يتناوله حديث النهي كما في حاشية أخي حلبي لكن فيه كلام كما لا يخفى تأمل

ولا بأس برزق القاضي من بيت المال كفاية يعني يعطى منه ما يكفيه وأهله في كل زمان سواء كان غنيا في الأصح أو فقيرا بلا شرط إذ لو شرط يكون استئجارا بأجر على أفضل طاعة وإذا لا يجوز هذا إذا كان بيت المال حلالا جمع بحق وإن كان حراما جمع من باطل لم يحل أخذه وقد مر تفصيله في القضاء

ولا بأس بسفر الأمة وأم الولد بلا محرم لأن الأجنبي في الأمة بمنزلة المحارم في النظر والمس عند الإركاب وكذا أم الولد لقيام الرق فيها وكذا المكاتبة ومعتق البعض عند الإمام والفتوى على أنه يكره في زماننا لغلبة أهل الفساد والخلوة بها أي ولا بأس بالخلوة بالأمة قيل تباح اعتبارا بالمحارم وقيل لا تباح لعدم الضرورة

ويكره جعل الراية أي جعل الطوق الحديد الثقيل المانع من تحريك الرأس في عنق العبد لأنه عقوبة الكفار فيحرم كالإحراق بالنار

وفي النهاية لا بأس في زماننا لغلبة التمرد والفرار لا يكره تقييده احترازا عن الإباق والتمرد وهو سنة المسلمين في الفساق

ويكره أن يقرض بقالا درهما ليأخذ منه أي من البقال به أي بالدرهم ما يحتاج من الطعام وغيره إلى أن يستغرقه أي الدرهم فإنه قرض جر نفعا وهو منهي عنه وينبغي أن يودعه إياه ثم يأخذ منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت