فهرس الكتاب

الصفحة 1961 من 2270

ملك على صيغة المبني للمفعول على أربابه وهذا النوع اثنان أن يكون عاما من وجه وخاصا من وجه والثاني أن يكون خاصا من كل وجه والفارق بينهما أن ما يستحق به الشفة فهو خاص من كل وجه وما لا يستحق فهو عام من وجه فكريه على أهلها لا على بيت المال لأن منفعته لهم على الخصوص فتكون مؤنته عليهم لأن الغرم بالغنم لا على أهل الشفة لأنهم لا يخصون أو لأهل الدنيا كلهم حق الشفة ولأنهم أتباع والمؤنة تجب على الأصول دون الأتباع

ويجبر من أبى عن الكري دفعا لضرر بقية الشركاء وقيل لا يجبر في المملوك الخاص لأن كل واحد من الضررين خاص ويمكن دفعه بالكري بأمر القاضي ثم يرجع على الآبي ولا كذلك الأول ومؤنته أي مؤنة الكري المشترك عليهم أي على الأرباب من أعلاه أي من أعلى النهر

وإذا جاوز الكري أرض رجل من الشركاء سقطت المؤنة عنه أي عن الرجل عند الإمام وفي الخانية الفتوى على قوله

وليس له أي للرجل سقي أرضه ما لم يفرغ شركاؤه عن الكري لاختصاصه بالانتفاع بالماء دون شركائه وقيل له أي للرجل ذلك أي السقي قبل فراغهم وعندهما هي أي المؤنة عليهم على الأرباب جميعا من أوله أي من أول النهر إلى آخره بحصص الشرب وبيانه أن الشركاء في النهر إذا كانوا عشرة مثلا فعلى كل واحد منهم عشر مؤنة الكري فإذا جاوز عن أرض أحدهم فعلى كل من الباقين تسعها وإذا تجاوز عن أرض الأخرى فعلى كل منهم ثمنها هذا عند الإمام وقالا على كل منهم أعشار من أول الكري إلى آخره لأن لصاحب الأعلى حقا في الأسفل لاحتياجه إلى تسييل ما فضل من الماء فيه وله أن المقصد من الكري الانتفاع بالسقي وقد حصل لصاحب الأعلى فلا يلزمه انتفاع غيره وليس على صاحب المسيل عمارته كما إذا كان له مسيل على سطح غيره كيف وأنه يمكنه رفع الماء عن أرضه بسده من أعلاه ثم إنما يرفع عنه إذا جاوز أرضه كما ذكرناه وقيل إذا جاوز فوهة نهره وهو مروي عن محمد والأول أصح لأن له رأيا في اتخاذ الفوهة من أعلاه وأسفله إذا جاوز الكري أرضه حتى سقطت عنه مؤنته قيل له أن يفتح الماء ليسقي أرضه لانتهاء الكري في حقه وقيل ليس له ذلك ما لم يفرغ شركاؤه نفيا لاختصاصه كما في الهداية

وتصح دعوى الشرب بلا أرض استحسانا لأن الشرب قد يملك بلا أرض إرثا ووصية وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت