فهرس الكتاب

الصفحة 1970 من 2270

هذه الأشياء لأن حرمتها غير قطعية بل اجتهادية ويحد بشرب قطرة من الخمر وإن وصلية لم يسكر بخلاف هذه الأشياء أي لا يحد فيها ما لم يسكر منها لأن الحد ورد في الني خاصة ولا يتعدى إلى المطبوخ ويجوز بيع هذه الأشياء و ويضمن متلفها عند الإمام خلافا لهما كما مر في الغصب وفي الخمر عدم جواز البيع وعدم الضمان على المتلف إجماع أما عدم جواز البيع لقوله عليه الصلاة والسلام إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها وأما عدم الضمان فلسقوط تقومها في حق المسلم ولو طبخت الخمر أو غيرها من الأشربة المحرمة بعد الاشتداد لا تحل وإن وصلية ذهب الثلثان وبقي الثلث لأن الطبخ للمنع من ثبوت الحرمة لا لرفعها بعد ثبوتها لكن قيل لا يحد من شرب ذلك المطبوخ ما لم يسكر لأن الحد في القليل ورد في الني والطبخ يورث الشبهة والحد يندرئ بها وعند السكر يلحق بالخمر

ويحل نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وهو أن يطبخ إلى أن ينضج

وإن وصلية اشتد بمكثه ما لم يسكر بلا نية لهو وطرب بل بنية تقو لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتبذوا الرطب والزبيب معا ولكن انتبذوا كل واحد منهما على حدته وهذا نص على أن المتخذ من كل واحد منهما فرادى مباح وهذا محمول على المطبوخ منه إذ الأحمز حرام بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم

وفي الهداية ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمر أو بين التمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت