فهرس الكتاب

الصفحة 1975 من 2270

الخمر فلا بأس به أي بالقود لأنه لا يكون حاملها كما في الكلب مع الميتة فإنه إن دعاه إليها فلا بأس به وإن حملها إليه لا يجوز ولا بأس بإلقاء الدردي في الخل لأنه يصير خلا لكن بحمل الخل إليه أي إلى الدردي دون عكسه أي لا يحمل الدردي إليه لأن النجس لا يحمل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت