فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 2270

أن إقامتها بالجماعة سنة على وجه الكفاية حتى لو ترك أهل المسجد كلهم الجماعة أساءوا وأثموا ولو أقامها البعض فالمتخلف عنها تارك الفضيلة وإن صلاها بالجماعة في البيت فقد حاز إحدى الفضيلتين وهي فضيلة الجماعة دون فضيلة الجماعة في المسجد

عشرون ركعة سوى الوتر وعند مالك ستة وثلاثون ركعة بعشر تسليمات فكل شفع بتسليمة فلو صلى أربعا بتسليمة ولم يقعد في وسط كل أربع لا يجوز إلا عن تسليمة وهو الصحيح وعليه الفتوى ولو قعد على رأس الركعتين الصحيح أنه يجوز عن تسليمتين

وفي المحيط لو صلى كلها بتسليمة وقد قعد على رأس كل ركعتين فالأصح أنه يجوز عن الكل لأنه أكمل الصلاة ولم يخل شيئا من الأركان

وقال صاحب البحر لا يخفى ما فيه من مخالفة التوارث مع التصريح بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا فلأن يكره هنا أولى انتهى وفيه كلام لأن بعض الفقهاء صحح عدم الكراهة الزيادة على ثمان في الليل كما بين آنفا وجاز أن يكون صاحب المحيط منهم فلا تلزم المخالفة تدبر وجلسة بعد كل أربع بقدرها أي بقدر أربعة من ركعاتها ولو قال وانتظار بقدرها لكان أولى فإن بعض أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين وأهل المدينة يصلون بدل ذلك أربع ركعات وأهل كل بلدة بالخيار يسبحون أو يهللون أو ينتظرون سكوتا وإنما يستحب الانتظار لأن التراويح مأخوذ من الراحة فيفعل ما قلنا تحقيقا للمسمى

والسنة فيها أي في التراويح من حيث القراءة الختم مرة فيقرأ في كل ركعة عشر آيات قال الزيلعي وهو الصحيح لأن السنة وهو الختم يحصل بذلك مع التخفيف لأن عدد الركعات في شهر ستمائة وعدد آي القرآن ستة آلاف وشيء ولا بد أن يكون المراد من الختم مقداره وهو يحصل ولو كان أيام الشهر تسعة وعشرين فإن القريب للشيء يعطى له حكمه ومن المشايخ من استحب الختم الحقيقي في الليلة السابعة والعشرين رجاء لنيل القدر عند اختتامه لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر ولو ختم في التراويح في ليلة ثم لم يصل التراويح جاز بلا كراهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت