فهرس الكتاب

الصفحة 2015 من 2270

أي الرهن المستحق من مشتريه لأنه وجد عين ماله ورجع المشتري على العدل بثمنه لكونه عاقدا فحقوق العقد راجعة إليه ثم يرجع هو

أي العدل على الراهن به أي بثمنه لأنه الذي أدخله في العهدة بتوكيله فيجب عليه تخليصه وصح القبض أي قبض المرتهن الثمن لأن مقبوضه سلم له أو يرجع العدل على المرتهن بالثمن الذي أداه إذ بانتقاض العقد يبطل الثمن وكذا ينتقض قبضه بالضرورة ثم يرجع المرتهن على الراهن بدينه لأنه إذا رجع عليه وانتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان فيرجع به على الراهن هذا على اشتراط التوكيل أما إن لم يشترط في الرهن لا خيار للعدل وعن هذا قال

وإن لم يكن التوكيل مشروطا في الرهن يرجع العدل على الراهن فقط لا على المرتهن سواء قبض المرتهن ثمنه أو لم يقبض كما إذا باع العدل بأمر الراهن وضاع الثمن في يده من غير تعد منه ثم استحق المرهون وضمن العدل يرجع به على الراهن

وإن هلك الرهن عند المرتهن ثم استحق فللمستحق أن يضمن الراهن قيمته إن شاء لأنه متعد في حقه بالتسليم ويصير المرتهن مستوفيا بدينه لأن الراهن ملكه بأداء الضمان فصح الإيفاء

و إن شاء أن يضمن المرتهن لأنه متعد في حقه أيضا بالقبض ويرجع المرتهن بها أي بالقيمة التي ضمنها لأنه مغرور من جهة الراهن

و يرجع بدينه على الراهن لأنه انتقض قبضه فيعود حقه كما كان قيل لما كان قرار الضمان على الراهن والملك في المضمون يثبت لمن عليه قرار الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه يقال لما كان رجوع المرتهن على الراهن بسبب أنه مغرور من جهته كان الملك بالرجوع متأخرا عن عقد الرهن فتبين أنه ملك غيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت