فهرس الكتاب

الصفحة 2014 من 2270

في الأصح وذكر السرخسي أن في ظاهر الرواية لا يجبر الوكيل على البيع وعن أبي يوسف أن الجواب في الفصلين واحد أي يجبر سواء شرط أو لم يشترط ويؤيده إطلاق الجواب في الجامع الصغير فإن باعه أي الرهن العدل فثمنه أي ثمن الرهن قائم مقامه أي مقام الرهن ولا فرق بين أن يكون الثمن مقبوضا أو لم يكن لقيامه مقام ما كان مقبوضا وهو الرهن وهلاكه أي هلاك الثمن أو توي على المشتري كهلاكه أي الرهن فيسقط بقدره دين المرتهن ولا ينظر إلى قيمة الرهن بل إلى قيمة الثمن خص العدل بالذكر والظاهر أنه إذا وكل المرتهن ببيع المرهون كان الحكم أيضا كذلك كما في البرجندي فإن أوفاه أي الثمن بعد بيع العدل الرهن المرتهن فاستحق الرهن وكان هالكا في يد المشتري فللمستحق أن يضمن الراهن قيمة الرهن إن شاء لأنه غاصب في حقه بالأخذ ويصح البيع والقبض أي قبض المرتهن الثمن بمقابلة دينه لأن الراهن يملكه بأداء الضمان مستندا إلى وقت الغصب فتبين أنه أمره ببيع نفسه أو ضمن المستحق العدل معطوف على قوله الراهن لأنه متعد في حقه بالبيع والتسليم ثم العدل على تقدير تضمينه مخير إن شاء ضمن الراهن لأنه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة ويصحان أي البيع وقبض الرهن أيضا لأن العدل ملكه بأداء الضمان فتبين أنه باع ملك نفسه فلا يرجع المرتهن على العدل بشيء بدينه أو ضمن المرتهن ثمنه الذي أداه إليه لظهور أخذه الثمن من غير حق وهو أي الثمن له أي للعدل لأنه ملكه وإنما أداه إلى المرتهن على ظن أن المبيع ملك الراهن فإذا تبين أنه ملكه لم يكن العدل راضيا به فله أن يرجع به عليه ويبطل القبض فيرجع المرتهن على الراهن بدينه لأن العدل إذا رجع بطل قبض المرتهن الثمن فيرجع المرتهن على راهنه بدينه ضرورة

وإن كان الرهن قائما في يد المشتري أخذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت