فهرس الكتاب

الصفحة 2038 من 2270

يقتل الوالد بقتل عبد ولده لأن الوالد لا يستوجب القصاص على الأب وعبد بعضه له أي ولا يقتل المولى بقتل عبد بعضه له وبعضه

لآخر لأن القصاص لا يتجزأ فإذا سقط في البعض يسقط في الكل وإن ورث قصاصا على أبيه بأن قتل الأب أم ابنه أو قتل الأب أخا لامرأته ثم ماتت امرأته قبل أن تقتص منه فإن ابنها منه يرث القصاص الذي لها على أبيه سقط القصاص لحرمة الأبوة

ولا قصاص على شريك الأب أو المولى أو شريك المخطئ أو شريك الصبي أو شريك المجنون و شريك كل من لا يجب القصاص بقتله كشريك الجد والأم وغيرهما لما مر من أنه إذا سقط في البعض لأجل أنه ملك البعض سقط في الكل لعدم التجزؤ في القصاص

وإن قتل عبد الرهن لا يقتص حتى يحضر الراهن والمرتهن لأن المرتهن لا ملك له فلا يلي القصاص والراهن لو تولاه يبطل حق المرتهن في الرهن فشرط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه وقيل لا يثبت القصاص لهما وإن اجتمعا وقيد باجتماعهما حتى لو اختلفا فلهما القيمة يكون رهنا مكانه

وإن قتل مكاتب عن وفاء وله أي للمكاتب وارث مع سيده فلا قصاص لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في موته حرا ورقا فعلى الأول الولي هو الوارث وعلى الثاني المولى فاشتبه من له حق القصاص فارتفع

وإن لم يكن له وفاء يقتص سيده بالإجماع سواء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت