فهرس الكتاب

الصفحة 2065 من 2270

حلة كل حلة ثوبان أي إزار ورداء قيمة كل حلة خمسون لأن عمر رضي الله تعالى عنه هكذا جعل على أهل كل مال منها

وكفارة شبه العمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ عتق أي إعتاق رقبة مؤمنة فإن عجز عن الإعتاق فصيام شهرين متتابعين لقوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وشبه العمد خطأ في حق القتل وإن كان عمدا في حق الضرب فتتناولهما الآية ولا إطعام فيها أي في هذه الكفارة لعدم ورود النص به والمقادير لا تجب إلا سماعا وصح إعتاق رضيع أحد أبويه مسلم للكفارة لأنه يكون مؤمنا بالتبعية لقوله عليه الصلاة والسلام والولد يتبع خير الأبوين دينا ولا يقال كيف اكتفى هنا بالظاهر في سلامة أطرافه حتى أجاز التكفير به ولم يكتف بذلك في حق وجوب الضمان بإتلاف أطرافه لأنا نقول الحاجة في التكفير إلى دفع الواجب والظاهر يصلح حجة للدفع والحاجة في الإتلاف إلى إلزام الضمان وهو لا يصلح حجة فيه ولأنه يظهر حال الأطراف فيما بعد التكفير إذا عاش ولا كذلك في الإتلاف فافترقا لا إعتاق الجنين لأنه لم تعرف حياته ولا سلامته بعد

و الدية للمرأة في النفس وما دونها نصف ما للرجل روي ذلك عن علي رضي الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت