فهرس الكتاب

الصفحة 2064 من 2270

في الخطأ وما بعده مما أجري مجرى الخطأ والقتل بتسبب من الذهب ألف دينار قيمة كل دينار عشرة دراهم فقوله من الذهب حال من ألف قدمت على صاحبها ومن الورق بفتح الواو وكسر الراء الفضة عشرة آلاف درهم وقال مالك والشافعي اثنا عشر ألف درهم لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم رواه أبو داود والترمذي ولنا ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم وما قلناه أولى للتيقن به لأنه أقل ويحمل ما رواه على وزن خمسة وما رويناه على وزن ستة وهكذا كانت الدراهم من زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى زمان عمر رضي الله تعالى عنه على ما حكاه الخبازي فإنه قال كانت الدراهم على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة الواحد منها وزن عشرة أي العشرة منها وزن عشرة دنانير فيكون الواحدة قدر دينار والثاني وزن ستة أي العشرة منها وزن ستة دنانير والثالث وزن خمسة أي العشرة منها وزن خمسة دنانير فجمع عمر رضي الله تعالى عنه بين الثلاثة فخلطه فجعله ثلث درهم فصار ثلث المجموع وتمامه في التبيين فليراجع ومن الإبل مائة قيمة كل إبل مائة درهم حال كونها أخماسا من ابن مخاض ذكر وبنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة من كل واحد منها عشرون لما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض رواه أبو داود والترمذي وأحمد والشافعي أخذا بمذهبنا غير أنه قال يجب عشرون ابن لبون مكان ابن مخاض والحديث حجة عليه ولا دية من غير هذه الأموال أي من النقدين والإبل عند الإمام لأن مالية الغير مجهولة فلا يجوز التقدير وأما التقدير فمعروف بالآثار المشهورة وقالا منها أي من هذه الأنواع ومن البقر أيضا مائتا بقرة قيمة كل بقرة خمسون ومن الغنم ألفا شاة كل شاة خمس ومن الحلل مائتا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت