فهرس الكتاب

الصفحة 2071 من 2270

الإبل

وفي المنقلة وهي التي تنقل العظم أي تحوله بعد الكسر عشرها أي عشر الدية ونصفه أي نصف عشرها فيكون خمسة عشر من الإبل لقوله عليه الصلاة والسلام وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل

وفي الآمة وهي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة الرقيقة التي تجمع الدماغ ثلثها أي ثلث الدية لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال وفي الآمة ويروى وفي المأمومة ثلث الدية

وكذا في الجائفة أي يجب ثلث الدية في الجائفة أيضا وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف فإن نفذت الجائفة إلى الجانب الآخر فهما جائفتان ويجب ثلثاها أي ثلثا الدية لما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب الآخر بثلثي الدية ولأنها إذا نفذت صارت جائفتين فيجب في كل واحدة منهما الثلث

وفي كل من الحارصة بالحاء والراء والصاد المهملات وهي التي تشق الجلد ولا تخرج الدم والدامعة بالعين المهملة وهي التي تخرج منه أي من المجروح ما يشبه الدمع يعني تظهر الدمع ولا تسيل بل يجمع في موضع الجراحة كالدمع في العين والدامية وهي التي تسيل الدم

وفي القهستاني نقلا عن الذخيرة الدامعة على ما ذكره الطحاوي شجة تسيل الدم وعلى ما ذكره شيخ الإسلام ما يسيله أكثر مما يكون في الدامية فالدامية على ما ذكره ما يدمي الجلد سواء كان سائلا أو غير سائل وعلى ما ذكره الطحاوي ما يدميه ولا يسيله

وفي الظهيرية هي ما يدميه من غير أن يسيله وهو الصحيح والدامعة ما يسيله كدمع العين والباضعة بالضاد المعجمة والعين المهملة وهي التي تبضع الجلد أي تقطعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت