فهرس الكتاب

الصفحة 2074 من 2270

لأن كل واحد أصل من وجه فرجحنا بالكثرة وإن كان فيها أي في الكف ثلاث أصابع فدية الأصابع ولا شيء في الكف إجماعا لأن الأصابع أصول وللأكثر حكم الكل فاستتبعت الكف كما إذا كانت الأصابع قائمة وهي أي دية هذه الأصابع الثلاثة ثلاثة أعشار الدية إجماعا يعني لزوم دية الأصابع متفق عليه كما أن الأول مختلف فيه

وفي الإصبع الزائدة حكومة أي حكومة عدل تشريفا للآدمي لأنها جزء للآدمي ولكن لا منفعة فيها ولا زينة

وكذا أي يلزم في الشارب حكومة عدل في الصحيح لأنه تابع للحية فصار طرفا من أطراف اللحية

ولحية الكوسج أي يلزم فيها حكومة عدل قال الزيلعي بخلاف لحية الكوسج حيث لا يجب فيها شيء لأن اللحية لا يبقى فيها أثر الحلق فلا يلحقها الشين بالحلق بل ببقاء الشعرات يلحقه ذلك فيكون نظير من قلم ظفر غيره بغير إذنه

و تجب في ثدي الرجل حكومة عدل

و كذا في ذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العوراء والرجل العرجاء والسن السوداء فإنه لا يجب في هذه الأشياء الدية لعدم فوات جنس المنفعة وعدم جمال السن السوداء ولكن يجب فيها حكومة العدل تشريفا للآدمي لأنها أجزاء منه

وقال الشافعي تجب دية كاملة في ذكر الخصي والعين لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الذكر الدية من غير فصل ولنا أن المنفعة وهي الإيلاج والإنزال والإحبال هي المعتبرة من هذا العضو فإذا عدمت لا يجب فيها الدية كالعين القائمة بلا ضوء واليد الشلاء

وكذا تجب حكومة عدل في عين الطفل ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحة ذلك أي صحة كل منها بما يدل على إبصاره وتحرك ذكره وكلامه لأن المقصود من هذه الأشياء المنفعة فإذا لم تعلم صحتها لا يجب الأرش الكامل بالشك والظاهر لا يصلح حجة للإلزام بخلاف المارن والأذن الشاخصة لأن المقصود هو الجمال وقد فوته على الكمال وكذلك لو استهلك الصبي لأنه ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت وإن علمت الصحة فيه بما ذكره فحكمه حكم البالغ في العمد والخطأ

وإن شج رجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت