فهرس الكتاب

الصفحة 2075 من 2270

رجلا موضحة فذهب عقله أو شعر رأسه ولم ينبت دخل أرش الموضحة في الدية لأن فوات العقل يبطل منفعة جميع الأعضاء إذ لا ينتفع بدونه فصار كما إذا أوضحه فمات وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر وقد تعلقا جميعا بسبب واحد وهو فوات الشعر فيدخل الجزء في الكل كمن قطع إصبع رجل فشلت به يده كلها

وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا يدخل أرش الموضحة في الدية لأن كلا منها جناية فيما دون النفس والمنفعة مختصة فأشبه الأعضاء المختلفة بخلاف العقل لأن منفعته عائدة إلى جميع الأعضاء كما مر هذا عند الطرفين وعند أبي يوسف أن الشجة تدخل في دية السمع والنطق ولا تدخل في دية البصر قيل هذا إذا كان خطأ أما إذا شج رجلا موضحة عمدا فذهب من ذلك سمعه وبصره فلا قصاص في شيء من ذلك عند الإمام ولكن يجب أرش الموضحة ودية السمع والبصر وعندهما يجب القصاص في الشجة ويجب الدية في السمع والبصر

وإن ذهب بها أي بالموضحة عيناه فلا قصاص ويجب أرشها أي أرش الشجة وأرش العينين عند الإمام وعندهما يجب القصاص في الموضحة والدية في العينين والأصل في ذلك عنده أن الفعل إذا أوجب مالا في البعض سقط القصاص سواء كانا عضوين أو عضوا واحدا وعندهما في العضوين يجب القصاص مع وجوب المال وإن كان عضوا واحدا لا يجب

ولا قصاص في أصبع قطعت فشلت أخرى جنبها بل يجب الأرش عند الإمام لأن القصاص غير واجب لعدم المماثلة لأن قطع الثاني على وجه يوجب شل الأخرى غير ممكن وعندهما وهو قول زفر والحسن يقتص في المقطوعة وتجب الدية في الأخرى التي شلت لأن القصاص واجب بالنصوص

ولو قطع مفصلها أي مفصل الإصبع الأعلى فشل ما بقي من المفاصل كما في الرمز شرح الكنز وقول صاحب الهداية وغيره فشلت ما بقي من الإصبع محل تأمل تدبر فلا قصاص بل الدية فيما قطع وحكومة أي حكومة عدل فيما شل وإنما وجبت الدية لأنه مقدر شرعا وتلزم الحكومة فيما بقي لانتفاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت