فهرس الكتاب

الصفحة 2076 من 2270

تقدير الشرع فيه

ولا قصاص لو كسر نصف سن فاسود باقيها بل تجب دية السن كلها وكذا لو احمر باقيها أو اصفر أو اخضر الأصل في هذا عنده أن الفعل الواحد إذا أوجب مالا في البعض سقط القصاص سواء كانا عضوين أو عضوا واحدا

ولو اسودت كلها بضربة وهي أي السن قائمة فالدية في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله ولا يجب القصاص لأنه لا يمكن للمجني عليه أن يضربه ضربا يسودها جميعا بل يجب الأرش في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله

ولو قلعت سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط أرشها عند الإمام لأن الجناية قد زالت معنى لأن الموجب فساد المنبت ولم يفسد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت