فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 2270

الصلاة والسلام واظب عليها وإن فاتته الجماعة لكن إذا ضاق الوقت يترك السنة ويؤدي الفرض حذرا عن التفويت وأما ما زاد على الرواتب وهو غير المؤكدة يتخير فيه مطلقا كما في أكثر الكتب

ومن أدرك الإمام حال كونه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك تلك الركعة وكذا لو لم يقف بل انحط فرفع الإمام منه قبل ركوع المقتدي لا يصير مدركا لفوت المشاركة فيه المستلزم لفوت الركعة خلافا لزفر والشافعي فإنهما يقولان إنه أدرك الإمام فيما له حكم القيام والحجة عليهما قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة فظاهره أنه ركع معه ومن ركع قبل إمامه ولم يرفع رأسه فأدرك إمامه فيه أي الركوع صح ركوعه لأن الشرط المشاركة في جزء من الركن وقد وجد لكن كره لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تبادروني بالركوع والسجود وقوله عليه السلام أما يخشى الذي يركع قبل الإمام ويرفع أن يحول الله رأسه برأس الحمار

وقال زفر لا يصح أن يعد الركوع لأن ما أتي قبل الإمام لا يعتد به فكذا ما بني عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت