فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 2270

الوقت لا تبعا ولا مقصودة وهو الصحيح

وفي البحر وحكم الأربع قبل الجمعة كالتي قبل الظهر كما لا يخفى

وغيرهما أي غير سنة الفجر والظهر من السنن وغير الفرائض الخمس والوتر لا يقضى أصلا أي لا في الوقت ولا بعده ولا وحدها بالاتفاق ولا بتبعية فرائضها إلا عند بعض المشايخ فإنهم قالوا يقضيها تبعا لقضاء فرائضها لكن الأول هو الأصح كما في الدرر

ومن أدرك ركعة واحدة من الظهر بجماعة لم يصله بجماعة فلا يحنث في يمينه لا يصلي الظهر بجماعة فلو كان صلى معا ثلاثا فعلى ظاهر الجواب لا يحنث أيضا لأنه لم يصلها بل بعضها بجماعة وبعض الشيء ليس بذلك الشيء واختار شمس الأئمة أنه لا يحنث لأن للأكثر حكم الكل والظاهر الأول كما في الفتح بل أدرك فضلها

وفي الفتح وقال محمد قد أدرك فضيلة الجماعة وأحرز ثوابها وفاقا لصاحبيه لا كما ظن بعضهم من أنه يحرز فضلها عند محمد وسبب تخصيص قول محمد التنبيه على بطلان ذلك الزعم

وفي التبيين ومن المتأخرين من قال إن المسبوق لا يكون مدركا فضيلة الجماعة على قول محمد وفيه نظر فإن صلاة الخوف لم تشرع إلا لينال كل واحد من الطائفتين فضيلة الجماعة انتهى أقول فيه كلام لأن صلاة الخوف أمر ضروري ولهذا ارتكب فيه ما لا يجوز في غير الخوف فكأنه صلى المقتدي جميع الركعات مع الإمام

ومن أتى مسجدا صلى فيه ولم يدرك جماعة يتطوع قبل الفرض ما شاء ما لم يخف فوته فإن خاف لا يتطوع قبله بالإجماع وفيه تفصيل فإن المصلي إما أن يؤدي الفرض بجماعة أو منفردا ففي الأول يصلي الرواتب ولا يتخير فيها مع الإمكان

وفي الثاني الجواب كذلك في رواية وقيل يتخير والأول أجود وأصح فإن النبي عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت