فهرس الكتاب

الصفحة 2083 من 2270

لأنه مملوك لهم ولهذا وجبت الشفعة لهم على كل حال فلا يجوز التصرف أضر بهم أو لم يضر إلا بإذنهم بخلاف العام فإنه ليس لأحد فيه ملك فيجوز له الانتفاع به ما لم يضر بأحد وعلى عاقلته دية من مات بسقوطها فيهما كما لو حفر بئرا في طريق خاص أو عام أو وضع حجرا فيه فتلف به إنسان فتجب على العاقلة ديته لأنه متسبب لهلاكه متعد في إحداثه وكذا لو عثر بنقضه إنسان فيجب الدية على العاقلة لما ذكر من التسبب

وإن وقع العاثر على آخر فماتا فالضمان على من أحدثه يعني إذا مات العاثر والآخر الذي مات بوقوعه عليهما فضمان ديتهما على المحدث في الطريق ما به الإتلاف لأنه بمنزلة الدافع فكأنه دفعه بيده على غيره ولا ضمان على الذي عثر لأنه مدفوع في هذه الحالة فكان كالآلة

وإن أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان وإن أصابه الطرف الخارج ضمن يعني إذا سقط عليه طرف الميزاب فقتله ينظر إن كان ذلك الطرف متمكنا في الحائط فلا ضمان على صاحب الميزاب لأنه غير متعد فيه لما أنه وضعه في ملكه وإن كان الذي أصابه هو الطرف الخارج من الحائط ضمن الذي وضعه لكونه متعديا فيه ولا ضرورة لأنه يمكن أن يركبه في الحائط ولا كفارة عليه ولا يحرم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت