فهرس الكتاب

الصفحة 2084 من 2270

الميراث لأنه ليس بقاتل حقيقة ولو أصابه الطرفان جميعا وعلم ذلك وجب النصف وهدر النصف كما إذا جرحه سبع وإنسان فإنه يضمن النصف اعتبارا للأحوال لأنه يضمن في حال ولا يضمن في حال فيتوزع الضمان على الأحوال لأن فيه النظر من الجانبين

كمن حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فتلف به إنسان قوله في الطريق متعلق بحفر ووضع على التنازع وقوله فتلف به إنسان أي يضمن الدية عاقلته يعني كما أن من حفر بئرا أو وضع حجرا في طريق فتلف به إنسان تكون ديته على عاقلة الحافر أو الواضع فكذا تجب الدية على عاقلة من تسبب لتلف إنسان بسقوط ما أحدث من الكنيف والميزاب والجرصن والدكان

وإن تلف به بهيمة فضمانها في ماله أي إذا تلف بالحفر أو الوضع أو السقوط بهيمة فضمان تلك البهيمة في مال المتسبب بما ذكر أما الضمان فلأنه متعد فيه فيضمن وأما عدم تضمين العاقلة فلأن العاقلة لا تتحمل ضمان المال وإنما تتحمل ضمان النفس

وإلقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق كوضع الحجر في وجوب الضمان لأن كل ذلك تسبب بنوع من التعدي وهذا أي وجوب الضمان إذا فعله أي جميع ما ذكر بلا إذن الإمام فإنه يضمن لوجود التعدي فإن فعل شيئا من ذلك بإذنه أي بإذن الإمام فلا ضمان لأنه غير متعد حيث فعل بأمر من له الولاية في حقوق العامة وإن كان بغير أمره فهو متعد إما بالتصرف في حق غيره أو بالافتيات على رأي الإمام كما في الهداية والافتيات الاستبداد بالرأي كما في المغرب وكذا لو حفر في ملكه لم يضمن لأنه غير متعد وكذلك إذا حفر في فناء داره لأن له ذلك لمصلحة داره والفناء في تصرفه وقيل هذا إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت