فهرس الكتاب

الصفحة 2087 من 2270

الحرب والجوالق فسقط على إنسان فتلف يضمن لأن هذا اللبس بمنزلة الحمل وفي الحمل يضمن

ومن جلس في المسجد غير مصل فعطب به أحد ضمنه عند الإمام خلافا لهما فإنهما قالا لا يضمن على كل حال وإلى هذا أشار بقوله ولا فرق بين جلوسه لأجل الصلاة أو للتعليم أو يقرأ القرآن أو نام فيه في أثناء الصلاة وبين أن يمر فيه لحاجة من الحوائج أو يقعد للحديث وذكر صدر الإسلام أن الأظهر ما قالاه لأن المسجد إنما بني للصلاة والذكر ولا يمكنه أداء الصلاة بالجماعة إلا بانتظارها فكان الجلوس مباحا لأنه من ضرورات الصلاة فيكون ملحقا بها لأن ما ثبت ضرورة للشيء يكون حكمه كحكمه وللإمام أن المسجد بني للصلاة وهذه الأشياء ملحقة بها فلا بد من إظهار التفاوت فجعلنا الجلوس للأصل مباحا مطلقا والجلوس لما يلحق به مباحا مقيدا بشرط السلامة ولا ضرر أن يكون الفعل مباحا أو مندوبا إليه وهو مقيد بشرط السلامة كالرمي إلى الكافر وإلى الصيد والمشي في الطريق والمشي في المسجد إذا وطئ غيره والنوم فيه إذا انقلب على غيره وذكر شمس الأئمة أن الصحيح من مذهب الإمام أن الجالس للانتظار لا يضمن وإنما الخلاف في عمل لا يكون له اختصاص بالمسجد كقراءة القرآن ودرس الفقه والحديث ولا فرق أيضا بين مسجد حيه وغيره في الصحيح أما المعتكف فقيل على هذا الخلاف وقيل لا يضمن بلا خلاف وذكر الفقيه أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت