فهرس الكتاب

الصفحة 2105 من 2270

ويؤدي الأرش متى وجد وعندهما إن لم يؤد الدية في الحال فعليه الدفع إلا أن يرضى الأولياء وفي الاقتصار على دفع العبد إيماء إلى أنه لو كسب العبد بعد الجناية كسبا واختار المولى دفعه لا يدفع الكسب اتفاقا ولو ولدت أمة الجناية لا يدفع الولد عند صاحب المحيط وذكر شيخ الإسلام أنه يدفع الولد كما في البرجندي وإن مات العبد قبل أن يختار شيئا من الدفع أو الفداء بطل حق المجني عليه لفوات محل الواجب

وإن مات بعدما اختار المولى الفداء لا يبطل حقه أي المجني عليه ولم يبرأ المولى لتحول الحق حينئذ من رقبة العبد إلى ذمة المولى وبموت العبد لا تفسد ذمته فإن فداه المولى فجنى أي العبد ثانيا فالحكم كذلك لأنه قد ظهر وخلص عن الجناية الأولى فيجب بالثانية الدفع أو الفداء وإن جنى جنايتين دفعه أي المولى العبد بهما أي بالجنايتين فيقتسمانه بنسبة حقوقهما أي للعبد المدفوع على قدر حقيهما أو فداه بأرشهما أي بأرش كل واحد منهما لأن تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحقة ثم إذا دفعه إليهم اقتسموه على قدر حقوقهم وحق كل واحد منهم أرش جنايته وللمولى أن يفتدي من بعدهم ويأخذ نصيبه من العبد ويدفع الباقي إلى غيره لاختلاف الحقوق بخلاف ما إذا كان المقتول واحدا وله وليان أو أولياء حيث لم يكن له أن يفتدي من البعض ويدفع الباقي إلى البعض لاتحاد الحق

فإن باعه أي المولى العبد الجاني أو وهبه أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت