فهرس الكتاب

الصفحة 2110 من 2270

يكتفي بأن يكون الأمر محجورا عليه لأنه إذا أمر العبد المحجور عليه العبد المأذون وباقي المسألة بحالها فالحكم كذلك وأما لو كان الآمر عبدا مأذونا والمأمور عبدا محجورا أو مأذونا يرجع مولى العبد القاتل بعد الدفع أو الفداء على رقبة العبد الآمر في الحال بقيمة عبده لأن الآمر بأمره صار غاصبا للمأمور فصار كإقراره بالغصب والعبد المأذون لو أقر بالغصب يؤاخذ به في حال رقه بخلاف المحجور

وإن قتل عبد حرين لكل منهما وليان فعفا أحد ولي كل منهما دفع السيد نصفه أي نصف العبد إلى الآخرين أو فدى بدية لهما يعني للمولى الخيار إن شاء دفع نصف العبد إلى اللذين لم يعفوا من ولي القتيلين وإن شاء فداه بدية كاملة لأنه لما عفا أحد ولي كل منهما سقط القصاص في الكل وانقلب نصيب الساكتين مالا وهو دية كاملة لأن كل واحد من القبيلتين يجب له قصاص كامل على حدة فإذا سقط القصاص وجب أن ينقلب كله مالا وذلك ديتان فيجب على المولى عشرون ألفا أو يدفع العبد غير أن نصيب العافين سقط مجانا وانقلب نصيب الساكتين مالا وذلك دية واحدة لكل واحد منهما نصف الدية أو دفع نصف العبد لهما فيخير المولى بينهما

وإن قتل العبد أحدهما أي أحد الحرين عمدا و قتل الآخر خطأ فعفا أحد ولي العمد فدى السيد بدية كاملة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت