فهرس الكتاب

الصفحة 2122 من 2270

واجبة فيه تعظيما لأمر الدم ولهذا يجمع فيه بين اليمين والدية بخلاف النكول في الأموال

هذا إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل المحلة أو على بعض منهم غير معين والدعوى في العمد والخطأ سواء ولو ادعى على واحد منهم بعينه أنه قتل عمدا أو خطأ فكذلك الحكم على ما ذكر في المبسوط وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه تسقط القسامة والدية عن الباقين في القياس كما لو ادعى على واحد من غيرهم

وفي الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل المحلة لإطلاق النصوص ومن قال منهم أي من المستحلفين قتله فلان استثناه ضمير الفاعل عائد إلى من وضمير المفعول إلى فلان في يمينه بأن يقول بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلا إلا فلانا لأنه قد يريد إسقاط الخصومة عن نفسه بقوله قتله فلان فلا يقبل قوله فيحلف كما ذكرنا

وإن ادعى الولي القتل على غيرهم أي على رجل من غير أهل المحلة سقطت القسامة عنهم أي من أهل المحلة أما إذا ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه لا تبطل القسامة والدية عن أهلها

وعن الإمام في رواية يكون ذلك إبراء منه لأهل المحلة كما في الخانية

ولا تقبل شهادتهم أي أهل المحلة به أي بالقتل على غيرهم أي على غير أهل المحلة الذي ادعى الولي القتل عليه هذا عند الإمام خلافا لهما لبراءتهم من التهمة بادعاء الولي القتل على غيرهم كالوصي إذا خرج عن الوصاية بعدما قبلها ثم يشهد لا تقبل شهادته وأصله أن من صار خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها ومن كان بعرضة أن يصير خصما ولم ينتصب خصما بعد تقبل شهادته وهذان الأصلان متفق عليهما عند الكل غير أنهما يجعلان أهل المحلة ممن له عرضة أن يصير خصما وهو يجعله ممن انتصب خصما وعلى هذين الأصلين يتخرج كثير من المسائل فمن ذلك الوكيل بالخصومة إذا خاصم عند الحاكم ثم عزل لا تقبل شهادته والشفيع إذا طلب الشفعة ثم تركها لا تقبل شهادته بالبيع أما إذا لم يخاصم الوكيل ولم يطلب الشفعة الشفيع فتقبل شهادتهما لكونهما في عرضة الخصومة

وفي الذخيرة إذا وجد القتيل في المحلة وادعى أهل المحلة أن فلانا قتله دونهم وأقاموا على ذلك بينة من غير محلتهم جازت الشهادة وتثبت لهم البراءة عن القسامة والدية ادعى ولي القتيل ذلك أو لم يدع بخلاف ما إذا عينوا رجلا من أهل المحلة فإن الدية والقسامة على أهل المحلة في الشرع على حالها ولم يتضمن ذلك براءتهم وروي عن الطرفين أن القسامة تسقط

وفي التبيين ودعوى الولي على واحد من غير أهل المحلة تسقط القسامة عنهم وعلى معين منهم لا هذا إن ادعى الولي أما إذا ادعى المجروح فقال قتلني فلان ثم مات وأقام وارثه بينة على رجل آخر أنه قتله لا تقبل بينته ولا تقبل شهادة أهل المحلة على بعضهم لو ادعاه أي الولي إجماعا لأن الخصومة قائمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت