فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 2270

الفوائت إلا فرضا أو فرضين فصلى وقتية ذاكرا ما عليه من الفوائت القليلة هذا تفريع على قوله ولا يعود بعودها إلى القلة

ولا يقتل تارك الصلاة عمدا ما لم يجحد لكن منكرها كافر لثبوتها بالأدلة القطعية التي لا احتمال فيها للريب فحكمه حكم المرتد وتاركها عمدا تكاسلا فاسق يحبس حتى يصلي وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم مبالغة في الزجر ولو كان التارك صبيا وسنه عشر سنين لوجب الضرب على تركها لقوله عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ويحكم بإسلام فاعلها بالجماعة ولا تجزي فيها النيابة أصلا

ولو ارتد والعياذ بالله تعالى عقيب فرض صلاة ثم أسلم في الوقت لزمه إعادته عندنا خلافا للشافعي

ولا يلزم قضاء ما فاته زمان الردة يعني إذا مضت المدة على ردته ثم أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته فيها من الفرائض عندنا ويجب عند الشافعي

ولا يلزم قضاء ما فاته بعد إسلامه في دار الحرب إن جهل فرضيته يعني إذا أسلم حربي بدار الحرب ولم يعلم وجوب الصلاة ونحوها ومكث زمانا ثم علم به لا يلزم قضاؤه عندنا أما لو أسلم في دار الإسلام ولم يعلم بالشرائع فيجب عليه لأنها دار العلم وشيوع الأحكام فلا يكون معذورا في ترك العلم وقال زفر يلزمه في كلا الأمرين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت