فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 2270

كراهية فيه والأول قياس قولهما والثاني قياس قول محمد حتى أن من فاته الظهر وأمكن أداؤه قبل تغير الشمس ولكن يقع كل العصر أو بعضه بعد التغيير لا يلزمه الترتيب عنده ويلزم عندهما وبالنسيان توسعوا في عبارة النسيان هنا حيث أرادوا به ما يعم الجهل المستمر حتى قال جماعة من أئمة بلخي إن من جهل فرضية الترتيب لا يجب عليه كالناسي كما في الإصلاح لكن في الأصل لم يفصل بين ما إذا كان عالما أو جاهلا وبصيرورة الفوائت ستا لدخولها في حد الكثرة المقتضية للحرج والكثرة تحصل بالدخول في حد التكرار والدخول في حد التكرار يحصل بكون الفوائت ستا وذا يحصل بخروج وقت السادسة وهو ظاهر الرواية عن أئمتنا الثلاثة واكتفى محمد بدخول وقت السادسة في رواية عنه والأول الصحيح كذا في أكثر الكتب حديثة أو قديمة الحديثة تسقط الترتيب اتفاقا وفي القديمة اختلاف المشايخ وذلك كمن فاتته صلاة شهر ثم أقبل على الوقتيات قبل قضائها ففاتت صلاة منها ثم صلى أخرى ذاكرا للفائتة آنفا قيل تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائت وقيل لا تجوز وتجعل القديمة كأن لم تكن زجرا له عن التهاون قال صدر الشهيد الصحيح هو الأول

وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي الأول أصح والثاني أحوط وقال بعض المشايخ والإفتاء بالأول أولى لأن التهاون في العبادات فاش بين العباد

وقال صاحب الهداية في التجنيس الأول أقيس والفتوى على الثاني ولا يعود الترتيب بعودها أي بعود الفوائت إلى القلة يعني لو قضى بعض الفوائت حتى قل ما بقي لا يعود الترتيب هذا مختار الإمام السرخسي

وقال صاحب المحيط وعليه الفتوى وقال صاحب الهداية يعود الترتيب عند البعض وهو الأظهر

وفي النهاية والفتوى على ما اختاره الإمام السرخسي وهو أولى لأنه يوافق إطلاق المتون

فمن ترك ستا أو أكثر وشرع يؤدي الوقتيات مع بقاء الفوائت ثم فاته فرض جديد فصلى وقتية بعده أي بعد فرض جديد ذاكرا له أي لهذا الفرض الجديد صحت وقتيته تفريع على قوله حديثة أو قديمة كما بين آنفا

وكذا لو قضى تلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت