فهرس الكتاب

الصفحة 2131 من 2270

يكن صاحب فراش ولهما أنه إذا كان صاحب فراش فهو مريض والمرض إذا اتصل به الموت يجعل كالميت من أول سببه في حكم التصرفات فكذا في حكم القسامة والدية يجعل كأنه مات حين جرح في ذلك الموضع فأما إذا لم يكن صاحب فراش فهو في حكم التصرفات كالصحيح فكذا في حكم القسامة والدية وعلى هذا التخريج إذا وجد على ظهر إنسان يحمله إلى بيت فمات بعد يوم أو يومين فإن كان صاحب فراش حتى مات فهو على الذي كان يحمله كما لو مات على ظهره وإن كان يذهب ويجيء فلا شيء على من حمله وفيه خلاف أبي يوسف وهذا لأن وجوده جريحا في يده كوجوده جريحا في المحلة كذا في الكافي وإليه أشار بقوله

ولو كان مع الجريح رجل فحمل ذلك الرجل المجروح إلى أهله ومات المجروح في أهله فلا ضمان على الرجل الحامل عند أبي يوسف

وفي قياس قول الإمام يضمن والعلة فيه من الطرفين ما أسلفناه نقلا عن الكافي

ولو أن رجلين كانا في بيت واحد فوجد أحدهما مذبوحا ضمن الآخر ديته عند أبي يوسف خلافا لمحمد فإنه قال لا يضمن لأنه يحتمل أنه قتل نفسه ويحتمل أن يكون قتله الآخر فلا يجب الضمان بالشك ولأبي يوسف أن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه فلا يعتبر هذا التوهم كما لا يعتبر إذا وجد قتيلا في محلة

ولو وجد القتيل في قرية لامرأة كررت اليمين عليها وتدي عاقلتها عند الطرفين وعند أبي يوسف على عاقلتها القسامة أيضا كالدية لأن القسامة على أهل النصرة والمرأة ليست منها فأشبهت الصبي

لهما أن القسامة في القتيل في الملك باعتبار الملك نفيا لتهمة القتل والمرأة في الملك وتهمة القتل كالرجل في القسامة وقال المتأخرون والمرأة تدخل في التحمل مع العاقلة في هذه المسألة أي قال المتأخرون من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت