فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 2270

والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح لأن موضعهما آخر الصلاة هذا احتراز عما قال الطحاوي في القعدتين لأن كلا منهما آخر وقيل قبل السجود عند الشيخين وعند محمد بعده لأن سلام من عليه السهو يخرجه عندهما خلافا له وذكر قاضي خان وظهير الدين أنه أي قول الطحاوي أحوط

وفي الظهيرية والسهو في الجمعة والعيدين والمكتوبة واحد ومن المشايخ من قال لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لئلا يقع الناس في فتنة

ويجب في ظاهر الرواية وهو الصحيح لأنه شرع لرفع نقص تمكن في الصلاة ورفع ذلك واجب

وفي المحيط أنه عند الكرخي ويسن عند غيره إن قرأ آية في ركوع أو قعود أو سجود أو قومة لأن كلا منها ليس بمحل القراءة فيكون فعل من أفعال الصلاة غير واقع في محله فيجب أو قدم ركنا على محله وركن الشيء جزء ماهيته فركن الصلاة القيام والقراءة والركوع والسجود وأما القعدة فشرط لصحة الخروج أو أخره عن محله أو كرره أي الركن وفيه إشعار بأنه لو كرر واجبا لم يجب السهو لكن في الخزانة وغيره أن تكرار الفاتحة في الأوليين يوجب السهو ويمكن أن يقال إن التكرار لم يوجب بل ترك السورة فإنها تجب أن تلي الفاتحة وينبغي أن يقيد ذلك بالفرائض لأن تكرار الفاتحة في النوافل لم يكره كما في القهستاني أو غير واجبا أو تركه رأسا ساهيا وقيدنا بساهيا لأنه لو تركه عامدا قيل يأثم لأنه ذنب عظيم لا ترفعه السجدتان وقيل تفسد صلاته ويستثنى من ذلك مسألتان ترك القعدة الأولى والفكر في بعض الأفعال بعد الشك حتى شغله عن ركن فإنهما مع العمد يوجبان سجدة العذر كما في القهستاني

وفي الينابيع نقلا عن الناطفي لا سهو في العمد إلا في الموضعين الأول تأخير إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة والثاني ترك القعدة الأولى انتهى فعلى هذا يكون في ثلاثة مواضع لا في وضعين فتأمل ثم أشار إلى أمثلة ما تقدم على الترتيب فقال كركوع قبل القراءة فإن تقديمها على الركوع واجب لا فرض خلافا لزفر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت