فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 2270

وأما تقديم القيام على الركوع والركوع على السجود فرض كما في الدرر وتأخير القيام إلى الثلاثة بزيادة على التشهد واختلفوا في قدر الزيادة فقال بعضهم بزيادة حرف وكلام المصنف يشير إلى هذا

وقال بعضهم بقدر ركن وهو الصحيح كما في أكثر الكتب

وقال بعضهم بقوله اللهم صل على محمد وقال بعضهم لا يجب حتى يقول وعلى آل محمد والأول أصح

وفي الزاهدي وعندهما لا سهو عليه أصلا وبه أفتى بعض أهل زماننا

وفي المحيط واستقبح محمد السهو لأجل الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم

وركوعين فإن الاقتصار واجب ففي الزيادة عليه تركه والجهر فيما يخفى وكذا المخافتة فيما يجهر

وفي الهداية واختلفت الرواية في المقدار والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه وعن الكثير ممكن وما تصح به الصلاة كثير غير أن ذلك عنده آية واحدة وعندهما ثلاث آيات لكن هذا على رواية النوادر وأما في ظاهر الرواية فيجب سجود السهو بهما مطلقا أي قل أو كثر كما في أكثر المعتبرات

وفي الخلاصة وعليه الاعتماد تتبع وهذا في حق الإمام دون المنفرد لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة في ظاهر الرواية

وترك القعود الأول دون الثاني فإنه مفسد وقيل قائله صدر الإسلام كله أي كل ما ذكر تقديم الركن وتأخيره وتكريره وتغيير الواجب وتركه يئول أي يرجع إلى ترك الواجب لأن الواجب عليه أن لا يفعل كذلك فإذا فعل فقد ترك الواجب فصار ترك الواجب شاملا للكل

وفي التبيين والصحيح أنه يجب بترك الواجب لا غير

وإن تشهد في القيام أو الركوع أو السجود لا يجب لأنه ثناء وهذه المواضع محل للثناء وعن محمد لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الأصح كما في التبيين

وإن سها مرارا يكفيه سجدتان لقوله عليه الصلاة والسلام سجدتان بعد السلام تجزيان عن كل زيادة ونقصان

ويلزم سجود السهو المقتدي أي المؤتم الحقيقي والحكمي كاللاحق بسهو إمامه إن سجد وإن لم يسجد الإمام لسهوه لا يسجد المؤتم لأنه تبع لإمامه وبسجوده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت