فهرس الكتاب

الصفحة 2156 من 2270

له أي للموصى له نصفه أي نصف البيت وإلا أي وإن لم يخرج البيت في نصيب الموصي فله أي للموصى له قدر ذرعه أي ذرع البيت عند الشيخين وعند محمد له قدر نصف ذرعه لأنه أوصى بملكه وملك غيره لكون الدار مشتركة فتنفذ وصيته في ملكه ويتوقف الباقي على إجازة صاحبه فإن ملكه لا تنفذ الوصية السابقة كما إذا أوصى بملك الغير ثم اشتراه فإذا اقتسموا ووقع البيت في نصيب الموصي به تنفذ الوصية في عين الموصى به وهو نصف البيت وإن وقع في نصيب صاحبه كان له مثل نصف البيت لأنه يجب تنفيذها في البدل عند تعذر تنفيذها في عين الموصى به ولهما أنه أوصى بما يستقر ملكه فيه بالتسمية لأن الظاهر أنه يقصد الإيصاء بملك منتفع به من كل وجه على الكمال وذلك يكون بالقسمة لأن الانتفاع بالمشاع قاصر وقد استقر ملكه في جميع البيت إذا وقع في نصيبه فتنفذ الوصية في جميعه ومعنى المبادلة في القسمة تابع والمقصود تكميل المنفعة ولهذا يجبر على القسمة فيه ولا تبطل الوصية إذا وقع البيت كله في نصيب شريكه ولو كانت مبادلة لبطلت والإقرار كالوصية يعني إذا أقر ببيت معين من دار مشتركة كان مثل الوصية به حتى يؤمر بتسليمه كله إن وقع البيت في نصيب المقر عندهما وإن وقع في نصيب غيره يؤمر بتسليم قدر ذرعه وعند محمد يؤمر بتسليم نصفه إن وقع في نصيب المقر وقدر نصف ذرعه إن وقع في نصيب الغير وقيل لا خلاف فيه أي في الإقرار لمحمد بل هو موافق للشيخين وهو أي عدم الخلاف بين محمد والشيخين هو المختار والفرق لمحمد على هذه الرواية أن الإقرار بملك الغير صحيح حتى أن من أقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له والوصية بملك الغير لا تصح حتى لو ملكه بوجه من الوجوه ثم مات لا تنفذ فيه الوصية

وإن أوصى بألف عين من مال غيره فلربها أي لرب الألف الإجازة بعد موت الموصي وله المنع بعد الإجازة لأنه تبرع بمال الغير فيتوقف على إجازة صاحبه فإذا أجاز كان منه ابتداء تبرع فله أن يمتنع من التسليم كسائر التبرعات بخلاف الورثة لو أجازوا ما زاد على الثلث فإنه ليس لهم أن يمتنعوا من التسليم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت