فهرس الكتاب

الصفحة 2165 من 2270

وشرعا ويدخل فيه العبد الساكن عنده لأن مطلق هذا الاسم يتناوله ولا يدخل عندهما لأن الوصية له وصية لمولاه وهو ليس بجار بخلاف المكاتب فإنه لا يملك ما في يد العبد إلا بتمليكه ألا يرى أنه يجوز له أخذ الزكاة وإن كان مولاه غنيا بخلاف القن والمدبر وأم الولد والأرملة تدخل لأن سكناها مضافة إليها ولا تدخل التي لها بعل لأن سكناها غير مضافة إليها وإنما هي تبع فلم تكن جارا مطلقا

وصهره من هو ذو رحم محرم من امرأته لأنه عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها وكانوا يسمون أصهار النبي صلى الله عليه وسلم وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيد رحمهما الله وفي الصحاح الأصهار اسم أهل بيت المرأة ولم يقيده بالمحرم وفي الكافي وإنما يدخل في الوصية من كان صهرا للموصي يوم موته بأن كانت المرأة منكوحة له عند الموت أو معتدة عنه بطلاق رجعي لأن المعتبر حالة الموت حتى لو مات الموصي والمرأة في نكاحه وعدته من طلاق رجعي فالصهر يستحق الوصية لأن الطلاق الرجعي لا يقطع النكاح وإن كانت في عدة من طلاق بائن أو ثلاث لا يستحقها لأن انقطاع النكاح يوجب انقطاع الصهرية انتهى

وختنه من هو زوج ذات رحم محرم منه كأزواج البنات والأخوات والعمات والخالات لأن الكل يسمى ختنا وكذا كل ذي رحم محرم من أزواجهن عند محمد لأنهم يسمون أختانا وقيل هذا في عرفهم وأما في عرفنا فلا يتناول الأزواج المحارم و يستوي في ذلك أي في الصهر والختن الحر والعبد والأقرب والأبعد لأن اللفظ يتناولهم جميعا وأقاربه وأقرباؤه وذوو قرابته وأرحامه وذوو أرحامه وأنسابه الأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه يعني إذا أوصى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت