فهرس الكتاب

الصفحة 2166 من 2270

إلى أقاربه أو أقربائه وذوي قرابته أو أرحامه أو ذوي أرحامه أو أنسابه تكون الوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل فيه أي في كل واحد من هذه الألفاظ الوالدان والولد ولا الوارث ويكون للاثنين فصاعدا هذا عند الإمام ويستوي فيه الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والمسلم والكافر وفي الجد روايتان وكذا في ولد الولد وفي ظاهر الرواية عن الإمام أنهم يدخلون وفي رواية عن الشيخين أنهم لا يدخلون

وإن لم يكن له ذو رحم محرم منه بطلت الوصية عند الإمام لأنه تبين أن الوصية منه لمعدوم فكانت باطلة

وتكون أي الوصية للاثنين فصاعدا لأنها أخت الميراث والجمع في المواريث اثنان فصاعدا فكذا الوصية وعندهما يدخل في الوصية من ينسب إليه أي إلى الموصي من قبل الأب أو الأم إلى أقصى أب له في الإسلام بأن أسلم أو أدرك الإسلام وإن لم يسلم قيل يشترط إسلام الأب الأقصى وقيل لا يشترط ولكن يشترط إدراكه للإسلام حتى لو أوصى علوي لذوي قرابته فمن شرط الإسلام يصرف الوصية إلى أولاد علي رضي الله تعالى عنه لا إلى أولاد أبي طالب ومن لم يشترط يصرفها إلى أولاد أبي طالب فيدخل فيها أولاد عقيل وجعفر ولا يدخل أولاد عبد المطلب بالإجماع لأنه لم يدرك الإسلام

فمن له عمان وخالان الوصية لعميه يعني إذا أوصى إلى أقاربه وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند الإمام رحمه الله تعالى لأنه يعتبر الأقرب فالأقرب كما في الإرث وعندهما للكل على السواء فتقسم بينهم أرباعا لأن اسم القريب يتناولهم ولا يعتبران الأقرب

ومن له عم وخالان نصف الوصية لعمه ونصفها بين خاليه لأنه لا بد من اعتبار معنى الجمع وأقله في الوصية والإرث اثنان فيكون للواحد النصف وبقي النصف الآخر ولا مستحق له أقرب من الخالين فكان لهما

وإن كان له عم واحد فقط فنصفها أي الوصية له أي للعم لأنه لا بد من اعتبار الجمع فيه ويرد النصف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت