فهرس الكتاب

الصفحة 2167 من 2270

الآخر من الثلث إلى الورثة لعدم من يستحقه لأن اللفظ جمع وأدناه اثنان في الوصية فلهذا يعطى له النصف والنصف الأخير للورثة

وإن كان له عم وعمة وخال وخالة فالوصية للعم والعمة على السواء لاستواء قرابتهما وقرابة العمومة أقوى من قرابة الخؤولة والعمة وإن لم تكن وارثة فهي مستحقة للوصية كما لو كان القريب رقيقا أو كافرا وعندهما الوصية للكل على السوية في جميع ذلك لما عرف من مذهبهما أنهما لا يشترطان الأقرب فالأقرب كما اشترطه الإمام

وأهل الرجل زوجته عند الإمام يعني إذا أوصى لأهل رجل فهي لزوجته وعندهما أهل الرجل من يعولهم وتضمهم نفقته يعني عندهما أهل الرجل من كانوا في عياله وتلزمه نفقتهم اعتبارا للعرف المؤيد بالنص وهو قوله تعالى وأتوني بأهلكم أجمعين وقال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته والمراد من كان في عياله وللإمام قوله تعالى وسار بأهله أي زوجته بنت شعيب عليه الصلاة والسلام ومنه قولهم تأهل ببلدة كذا أي تزوج والمطلق ينصرف إلى الحقيقة المستعملة كما في الهداية وآله أهل بيته يعني إذا أوصى لآل فلان فهي لأهل بيته فيدخل فيه كل من ينسب إليه من آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام ولا يدخل فيه أولاد البنات ولا أولاد الأخوات ولا أحد من قرابة أمهم لأنهم لا ينسبون إليه وإنما ينسبون إلى آبائهم وأبوه وجده من أهل بيته لأن الأب والجد يعدان من أهل البيت وأهل نسبه من ينسب إليه من جهة الأب لأن النسب إنما يكون من جهة الآباء وجنسه أهل بيت أبيه دون أمه لأن الإنسان يتجنس بأبيه فصار كآله بخلاف قرابته حيث يدخل فيه من كان من جهة الأم أيضا لأن الكل يسمون قرابة

والوصية مبتدأ لبني فلان وهو أب صلب جملة وهو أب صلب حال من المضاف إليه للذكور خاصة خبره فلا يدخل فيه الإناث لأن حقيقة هذا اللفظ إنما هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت