فهرس الكتاب

الصفحة 2168 من 2270

للذكور وهذا رواية عن الإمام وعندهما وهو رواية أخرى عن الإمام يدخل فيه الإناث أيضا أي كالذكور ودخول الإناث في بني فلان إما تغليب أو مجاز بإرادة الفروع

و الوصية لورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الاسم مشتق من الوراثة فإذا بان قصده التفصيل وهي في أولاد المورث للذكر مثل حظ الأنثيين فكانت الوصية كالميراث من حيث إن التنصيص على الاسم المشتق يدل على أن الحكم يترتب على مأخذ الاشتقاق

و لو أوصى لولد فلان للذكر والأنثى على السواء لأن الولد ينتظم بالكل ولا يدخل أولاد الابن عند وجود أولاد الصلب لأن الولد حقيقة يتناول ولد الصلب وتدخل فيه الإناث حتى إذا كان له بنات صلبية وبنو ابن فالوصية للبنات عملا بالحقيقة ما أمكن العمل بها ويدخلون أي أولاد الابن عند عدمهم أي أولاد الصلب لأنه لما تعذر العمل بالحقيقة صير إلى المجاز بخلاف المسألة الأولى دون أولاد البنت وإنما لا يدخلون مطلقا لأن أولاد البنات إنما ينسبون إلى أبيهم كما قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد

وإن أوصى لبني فلان وهو أي فلان أبو قبيلة كبني تميم مثلا لا يحصون كثرة فهي أي الوصية باطلة لأنه يمكن تصحيحه في حق الكل لعدم إحصائهم فتبطل الوصية لتعذر الصرف

وإن أوصى لأيتامهم أو عميانهم أو زمناهم أو أراملهم فللغني والفقير منهم والذكر والأنثى إن كانوا أي الموصى لهم يحصون لأن الوصية تمليك وأمكن تحقيق معنى التمليك في حقهم ثم قيل حد الإحصاء عند أبي يوسف أن لا يحتاج من يعدهم إلى حساب ولا كتاب فإن احتيج إلى ذلك فهم لا يحصون وهذا أيسر

وقال بعضهم هو مفوض إلى رأي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت