فهرس الكتاب

الصفحة 2191 من 2270

الإشكال أخذ فيه أي في الخنثى المشكل بالأحوط فيصلي بقناع لاحتمال كونه امرأة حتى لو صلى بغير قناع يستحب أن يعيدها إذا كان حرا وكذلك يستحب أن يجلس في صلاته جلوس المرأة لأنه إن كان رجلا فقد ترك سنة وهو جائز في الجملة وإن كان امرأة فقد ارتكب مكروها لأن الستر على النساء واجب ما أمكن ويقف بين صفي الرجال والنساء فيقدم على النساء لاحتمال كونه رجلا فلو وقف في صفهم أي في صف الرجال فصلاته تامة لكن يعيد صلاته من لاصقه من جانبيه ومن بحذائه من خلفه لاحتمال أنه امرأة فتفسد صلاتهم وهذا إذا نوى الإمام إمامة النساء فإن لم ينو الإمام الإمامة فلا حاجة إلى أن يعيد هؤلاء صلاتهم بل يعيد هو احتياطا

وإن وقف في صفهن أي صف النساء أعاد صلاته هو أي الخنثى فقط لاحتمال أنه رجل فتجب الإعادة احتياطا فلا يلبس الخنثى حريرا ولا حليا لاحتمال كونه ذكرا والترجيح للحظر فيما يتردد بينه وبين الإباحة ويلبس المخيط في إحرامه ولا يكشف نفسه عند رجل لأنه لو كان مراهقة لم ينظر إلى ما سوى الوجه والكف منه ولو كان مراهقا لم ينظر إلى ما تحت سرته إلى ركبتيه ولا عند امرأة لأنها لا تنظر إلى ما تحت السرة إلى الركبة مراهقا كان أو مراهقة كما في القهستاني ولا يخلو به أي بالبالغ وما في حكمه غير محرم من رجل أو امرأة تحرزا عن احتمال الحرام ولا يسافر بغير محرم من الرجال ولا مع امرأة من محارمه لاحتمال أنه امرأة فيكون سفر امرأتين بلا محرم وهو غير جائز ولا يختنه رجل ولا امرأة تحرزا عن النظر إلى الفرج لاحتمال أنه رجل وامرأة ولكن تقدم أنه يجوز للطبيب والجراح النظر إلى موضع النظر للضرورة والظاهر أن النظر إلى موضع الختان من هذا القبيل كما في البرجندي لكن النظر ليس بمحله لأن الختان عندنا سنة تدبر وهذا إذا كان مراهقا وإلا فللرجل أن يختن بل تبتاع له أمة عالمة بالختن تختنه من ماله إن كان له أي للخنثى مال لأنه يجوز لمملوكته النظر إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت