فهرس الكتاب

الصفحة 2192 من 2270

رجلا أو امرأة في حال العذر وإلا أي وإن لم يكن له مال فمن بيت المال يقرض ثمنها ويشتريها لأنه أعد لنوائب المسلمين وهذا إذا كان أبوه معسرا وإلا فمن مال أبيه ثم أي بعد الختن تباع الأمة وجوبا ويرد ثمنها إلى بيت المال لوقوع الاستغناء عنها

وفيه إشعار بأنه لا يتزوج عالمة بختنه على ما قال شيخ الإسلام وذهب الحلواني إلى أنه يتزوجها لأنه كان امرأة ينظر الجنس إلى الجنس والنكاح لغو وإلا فكنظر المنكوحة إلى الناكح

فإن مات قبل ظهور حاله من الذكورة والأنوثة لا يغسل للاحتمالين بل يتيمم لأنه لا يمس شيء فيه إلا الوجه واليد بخلاف الغسل

وفيه إشعار بأن لا يشترى لأجل الغسل أمة لأنها أجنبية بعد الموت ولا حاجة إلى خرقة على اليد عند التيمم لكن في القهستاني هذا إذا كان المتيمم محرما فقد يتيمم بالخرقة

ويكفن في خمسة أثواب كما تكفن المرأة فهو أحب لاحتمال أنه أنثى ولا يحضر بعدما راهق غسل رجل ولا امرأة لاحتمال الحالين وندب تسجية قبره أي ستره بثوب عند الدفن لاحتمال أنه أنثى وستر قبرها واجب ويوضع الرجل أي جنازته لأنه ذكر بيقين مما يلي الإمام ثم هو أي الخنثى بقرب الرجل مما يلي القبلة ثم توضع المرأة بقرب الخنثى ليبعد عن النظر إن صلى عليهم جملة رعاية لحق الترتيب

وفيه إشعار بأن الأفضل عند اجتماع الجنائز أن يصلى على كل منفردا لأنه أبعد عن الخلاف

وله أي للخنثى المشكل أخس النصيبين من الميراث عند الإمام وأصحابه وعليه الفتوى كما في السراجية

وفي الكفاية أن محمدا مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت