فهرس الكتاب

الصفحة 2193 من 2270

الإمام

وفي النظم أن أبا يوسف معهما في ظاهر الأصول أي الأقل من نصيب الذكر ومن نصيب الأنثى فإنه ينظر نصيبه على أنه ذكر وعلى أنه أنثى فيعطى الأقل منهما وإن كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له ثم فرعه وقال فلو مات أبوه عنه أي الخنثى وعن ابن فللابن سهمان وله سهم عنده لأن الأقل متيقن وفيما زاد عليه شك والمال لا يجب بالشك ولو تركه وبنتا فالمال بينهما نصفان فرضا وردا

وفي القهستاني وذا في صورتين

الأولى ما يفرض فيه الخنثى أنثى كما ذكره المصنف

والثانية ما يفرض فيه ذكرا وهذا مشتمل على صورتين

أحدهما ما يكون فيه الخنثى محروما كما إذا تركت زوجا وأختا لأب وأم وخنثى لأب فإنه إن كان أختا فله سهم هو السدس تكملة للثلثين ولكل من الزوج والأخت نصف فتعول المسألة من ستة إلى سبعة وإن كان أخا فمحروم لأنه عصبة لم يبق له شيء بعد فرضهما وهو النصفان ولا ريب أنه أخس الحالين فيفرض كونه ذكرا

والثانية ما يكون غير محروم كما إذا تركت زوجا وأما وخنثى لأب وأم فإنه إن كان الخنثى أختا لأب وأم فله نصف كالزوج وللأم ثلث فتعول المسألة من ستة إلى ثمانية وإن كان أخا فله سهم وللزوج نصف وللأم ثلث ولا يخفى أنه أخس الحالين لأن السهم الواحد من ستة أقل من ثلاثة أسهم من ثمانية فيفرض كونه ذكرا أيضا

و فيما إذا ترك الخنثى أباه وابنا عند الشعبي له نصف النصيبين وهو ثلاثة من سبعة عند أبي يوسف تخريجا أو مذهبا وذلك أن للابن عند الانفراد كل الميراث وللبنت نصفه فكان نصف الكل اثنين ونصف وواحد والمجموع ثلاثة أرباع فإن خرج أربعة تعول إلى سبعة فيجعل للخنثى ثلاثة وللابن أربعة والمجموع يكون سبعة وخمسة من اثني عشر عند محمد تخريجا وذلك إن كان ذكرا كان المال بينهما نصفين ولو كان أنثى كان المال بينهما أثلاثا فيكون له نصف النصف أي الربع ونصف الثلث أي السدس والباقي للابن فيحتاج إلى عدد له ربع وسدس وأقل ذلك اثني عشر وربعه ثلاثة وسدسه اثنان والمجموع خمسة فهي للخنثى والباقي أي سبعة للابن والتفاضل بين التفسيرين في هذه الصورة إنما هو بثلث ربع السبع كما لا يخفى على المحاسب

ولو قال سيده كل عبد لي حر أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت