فهرس الكتاب

الصفحة 2199 من 2270

ضرورة ولا وجه إلى تعطيل حق المقاتلة فتعين ما ذكرنا فإن لم يجد الإمام من يستأجرها باعها الإمام لمن يقدر على الزراعة ولو لم يبعها يفوت حق المقاتلة في الخراج أصلا ولو باع يفوت حق الملك في العين والفوات إلى خلف كلا فوات فيبيع تحقيقا للنظر من الجانبين وليس له أن يملكها غيرهم بغير عوض ثم إذا باعها يأخذ الخراج الماضي من الثمن إن كان عليهم خراج ورد الفضل إلى أصحابها

قيل هذا قولهما لأن عندهما القاضي يملك بيع مال المديون بالدين والنفقة وأما عند الإمام فلا يملك ذلك فلا يبيعها لكن يأمر ملاكها ببيعها وقيل هذا قول الكل والفرق للإمام بين هذا وبين غيره من الديون أن في هذا إلزام ضرر خاص لنفع عام ولإزالة الضرر عن العام وذلك جائز عنده ولأن الخراج حق متعلق برقبة الأرض فصار كدين العبد المأذون له ودين الميت في التركة فإن القاضي يملك البيع فيهما لتعلق الحق بالرقبة كما في التبيين

ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين عن أي يوم صح أي لو كان عليه قضاء صوم يوم أو أكثر من رمضان واحد فقضاه ناويا عن قضاء رمضان ولم يعين أنه عن يوم كذا جاز وكذا لو صام ونوى عن يومين جاز عن يوم واحد

ولو عن رمضانين فلا يصح في الأصح ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا كما في التبيين

وكذا لا يصح في قضاء الصلاة لو نوى ظهرا عليه مثلا ولم ينو أول ظهر أو آخر ظهر أو ظهر يوم كذا ولو نوى أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه جاز لأن الصلاة تعينت بتعيينه وكذا الوقت معين بكونه أولا وآخرا فإذا نوى أول صلاة عليه وصلى مما يليه يصير أولا أيضا فيدخل في نية أول ظهر عليه ثانيا وكذا ثالثا إلى ما لا يتناهى وكذا الآخر وهذا مخلص من لم يعرف الأوقات التي فاتته أو اشتبهت عليه وأراد التسهيل على نفسه وقيل يصح نيته عن رمضانين وكذا نيته ظهرا عليه مثلا فيهما أي في قضاء الصوم وقضاء الصلاة أيضا أي لو نوى قضاء رمضان ولم يعين أي يوم وهذا قول بعض المشايخ لكن الأول أصح

ولو ابتلع الصائم بزاق غيره فإن كان حبيبه لزمه الكفارة وإلا وإن لم يكن حبيبه فلا يلزمه الكفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت