فهرس الكتاب

الصفحة 2198 من 2270

الامتناع فسقط اعتباره دفعا للحرج كقليل النجاسة وقليل الانكشاف بخلاف ما إذا كانتا نصفين أو كانت الميتة أغلب لأنه لا ضرورة

وإذا أحرق رأس الشاة المتلطخ بدم وزال دمه فاتخذ منه مرقة جاز استعمالها والحرق كالغسل لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى فيه شيء أو يحيله فيصير الدم رمادا فيطهر بالاستحالة قالوا إذا تنجس التنور يطهر بالنار حتى لا يتنجس الخبز

ولو جعل السلطان الخراج لرب الأرض جاز بخلاف العشر هذا عند أبي يوسف وعند الطرفين لا يجوز فيهما لأنهما فيء لجماعة المسلمين

وله أن صاحب الخراج له حق في الخراج فصح تركه عليه وهو صلة من الإمام والعشر حق الفقراء على الخلوص كالزكاة ولا يجوز تركه عليه وعلى قول أبي يوسف الفتوى كما في التبيين وغيره وإذا ترك الإمام خراج أرض رجل أو كرمه أو بستانه ولم يكن أهلا لصرف الخراج إليه عند أبي يوسف يحل له وهو الفتوى وعند محمد لا يحل له وعليه أن يرده إلى بيت المال أو إلى من هو أهل لذلك وإن لم يفعل أثم ولو ترك العشر لا يجوز بالإجماع

ولو دفع الإمام الأراضي المملوكة إلى قوم أي إن عجز أصحاب الخراج عن زراعة الأرض وأداء الخراج ودفع الإمام الأراضي إلى غير أصحابها بالأجرة أي يؤاجرها من القادرين على الزراعة ويأخذ الخراج من أجرتها ليعطوا الخراج لمستحقه جاز ذلك من الإمام لما فيه من المصلحة فإن فضل شيء من أجرتها يدفعه إلى أصحابها وهم الملاك لأنه لا وجه إلى إزالة ملكهم بغير رضاهم من غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت